قرارات تنقيط الموظفين تخضع لرقابة القضاء الإداري. - منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية
تسجيل جديد
أبرز العناوين



دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي هذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالتشريع الإداري و التسيير التربوي

أدوات الموضوع

الصورة الرمزية anas5
anas5
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 8 - 3 - 2008
المشاركات: 576
معدل تقييم المستوى: 280
anas5 على طريق الإبداع
anas5 غير متواجد حالياً
نشاط [ anas5 ]
قوة السمعة:280
قديم 17-10-2008, 20:24 المشاركة 1   
هام قرارات تنقيط الموظفين تخضع لرقابة القضاء الإداري.

Posté le: Jeu 27 Déc - 17:13 Sujet du message: قرارات تنقيط الموظفين وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة فإنها تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن أسباب إصدارها لتلك القرارات. -------------------------------------------------------------------------------- المملكة المغربية وزارة العدل المحكم الإدارية بوجدة المحكمة الإدارية بوجدة أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط قسم: الإلغاء الموضوع: الوضعية الفردية ملف رقم:1668/2001 حكم رقم:97/2002 بتاريخ 30/04/2002 باسم جلالة الملك قرارات تنقيط الموظفين وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة فإنها تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن أسباب إصدارها لتلك القرارات. علاقة المفتش بمرؤوسيه هي علاقة قانونية، ينتج عنها بالضرورة تقرير عن كل زيارة لتقييم عمل الموظف-نعم- قيام المفتش بزيارة الطاعنة لعدة مرات خلال سنة واحدة دون تقديمه لتقرير بتفتيشه يجعل تصرفه غير مبرر -نعم- ثبوت وجود نزاع بين الطاعنة والمفتش وعدم صحة الوقائع المذكورة في تقرير التفتيش وتناقضها يجعله مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة- نعم بتاريخ 30/04/2002 أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة ذ. محمد قصري: رئيسا ذ. عبد الرزاق توفيق: مقررا ذ. عبد الرحيم برحيلي:عضوا بحضور ذ. عمرو الصادق: مفوضا ملكيا وبمساعدة السيد (ة) أحمد هرو: كاتب (ة) الضبط بين السيدة سمية الكعواشي، مغربية، معلمة، عنوانها شارع محمد العمراوي بوجدة نائبها: ذان محمد قجوي ومحمد الجايي المحاميان بوجدة من جهة وبين: الرحماني الحسين مفتش التعليم الابتدائي بنيابة وجدة أنجاد. النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية نيابة وجدة أنكاد. وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط. من جهة أخرى الوقائع بناء على القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية. وحيث تقدمت الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال بتاريخ 2001/08/03 تعرض فيه أنها معلمة بمدرسة الملعب الشرفي وتمتاز بسلوكها وأخلاقها الحميدة وتؤدي واجبها المهني على أحسن وجه. إلا أن المفتش الذي زارها أصدر قرارا بإنقاص نقطة التفتيش إلى 20/15 بعد ما كانت 20/17 مما أضرها، معيبة على القرار المذكور الشطط في استعمال السلطة، وقد تقدمت بطلب تفتيش مضاد إلا أن طلبها لم يتحقق لحد الآن ملتمسة إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأدلت بصورة لتقارير التفتيش، صورة لاعتراف وشهادة وتقرير التفتيش المطعون فيه. وحيث إنه نظرا لعدم جواب الجهة المطلوبة في الطعن رغم إشعارها في عدة مناسبات، فقد قررت المحكمة بتاريخ 2001/10/31 إجراء بحث في النازلة، وبتاريخ 2001/12/28 أوضح المفتش السيد الرحماني الحسين أن تقارير التفتيش المدلى بها تهم الوقت الذي تم فيه تفتيش الطاعنة ولا تتعلق بالوقت الذي تولى فيه تفتيش الطاعنة، مضيفا أن تفتيشه ابتدأ يوم 15 مارس بحصة التربية البدنية مساء، وأنه من حقه مواصلة التفتيش في اليوم الموالي. بينما أكدت الطاعنة بأن المفتش لم يزرها يوم 15 مارس وأنه لم يحضر سوى يوم السبت 16 مارس على الساعة 11 و20 دقيقة وانتهى على الساعة 11و45 دقيقة، وكان ذلك بحضور مدير المدرسة، مضيفة أن المفتش وجه لها اتهامات لاذعة في التقرير وأنه لم يسبق أن حضر فترات الدروس، بل كان يراقب الوثائق المدرسية، وقد تضمن التقرير أن يوم الجمعة لها تطبيقات كتابية في الفترة الصباحية، وليس مخصصا للتربية البدنية، ونظرا لأن جدول الحصص لا يشير إلى هذه الحصة لم تكن تتوفر على مذكراتها، وقد قدمتها للسيد المدير يوم 2001/03/17، بينما أوضح المفتش أنه حضر يوم الجمعة 16 مارس رفقة مدير المدرسة وأن هناك تناقضا في تصريحات الطاعنة، ذلك أنه لا يمكنه مراقبة كل ما يوجد في الخزانة، ومن أصل 38 درسا لم يجد سوى 3 دروس منجزة، مؤكدا صحة ما جاء في تقريره، وعقبت الطاعنة بأن تقرير التفتيش لا يتضمن ما يفيد وصف الساحة والألعاب المقدمة مما يدل أن حضوره كان يوم الجمعة مؤكدة وجود تناقض، إذ يشير إلى مادة التطبيقات المنجزة يوم 2001/03/16، بينما التقرير مؤرخ في 2001/03/15، وحول سؤال موجه للمفتش عن وضعه لملاحظة في تقريره عن كون الطاعنة لا تتوفر على سلوك حسن، أجاب بأنه استنتج ذلك من خلال زياراته الأسبوعية والشهرية ، موضحا أن ملفها الإداري مثقل بالتنبيهات والإنذارات والتأخيرات والاقتطاعات، بينما أدلى دفاع الطاعنة بصورة لملاحظة مدير المؤسسة التي تشير إلى قيامها بواجبها على أحسن ما يرام وحسن تدبيرها. وعقب المفتش بأن هذا التقرير يخص مديرا واحدا، وأنها أحيلت على المجلس التأديبي بعد اعتدائها على زميلة لها، وعقبت الطاعنة أن تلك التنبيهات والإنذارات لم تكن لها قبل تفتيش السيد الرحماني الحسين، مؤكدة أن الأمر يتعلق بخلاف بسيط مع زميلة لها وأن المفتش يضايقها، وقد زارها 6 مرات خلال سنة 1999 دون أن تخضع لمراقبة تربوية بل ويتدخل في حياتها الخاصة والعائلية. وقد سبق لها أن اشتكته لمدير المدرسة السابق، وأن الزيارة التربوية الوحيدة هي التي تمت يوم 1999/02/17، وعقب المفتش بأن الإحالة على المجلس التأديبي ليس من اختصاصه بل من اختصاص النيابة الإقليمية والوزارة، موضحا عدم تقديم الطاعنة لأي شكاية ضده وأنه من حقه القيام بالزيارة كل يوم إن كان في استطاعته وأن الطاعنة لم تقم بواجبها في مادة التربية الوطنية وأن التلاميذ هم الضحايا، مؤكدا أن ملاحظاته في التفتيش تبنى على المراقبة وملاحظة الزملاء واعتدائها على زميلة لها، مضيفا أن الشواهد الطبية المدلى بها تتعلق بمرض شخصي، وعقبت الطاعنة أنها تقدمت بشكايات إلى مدير المدرسة الذي كان يحاول تلطيف الجو مؤكدة على حسن سلوكها وإخلاصها في عملها التربوي بإشهاد تقارير المفتشين السابقين، وأكد المفتش بأن تقريره يتعلق بالظرف الذي أجري فيه ولا يسري على باقي التقارير السابقة. ثم حضر الشاهد كعواشي محمد المعلم بنفس المدرسة، وبعد نفيه العداوة والقرابة مع الطاعنة والمفتش وأدائه اليمين القانونية وعرض الاعتراف المحرر من طرفه والمضاف لملف النازلة، أوضح أنه يدرس من الساعة الرابعة إلى السادسة، بينما أوضحت الطاعنة بأن مادة التربية البدنية تتم من الثالثة إلى الرابعة بعد الزوال. وأضاف الشاهد بأنه كان بقرب الإدارة عندما اتصل به المفتش وقال له بأن المعلمين والمعلمات لم يحترموا حضوره. وتدخل المفتش بأن هذا دليل على حضوره يوم الخميس. وأن الطاعنة هي المعنية بالتفتيش ولم تقم بواجبها. بينما تدخلت الطاعنة بأن اليوم الذي قصده الشاهد ليس هو يوم التفتيش. وأضاف الشاهد أنه غير متأكد من اليوم إن كان 15 مارس بل فقط أنه كان يوم خميس واسترسل الشاهد بأنه لم ير المفتش وهو يقوم بعملية تفتيش الطاعنة وأنه لا يتذكر واقعة حضور المفتش نحوه. وحيث عقب دفاع الطاعنة على ماراج في جلسة البحث مؤكدا جميع دفوعات الطاعنة وملتمسا الحكم وفق مقال الطعن وأرفق مذكرته بشكاية لمعلمين موجهة إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، صورة من جرائد ورد على مراسلة المفتش. وبناء على الأمر بالتخلي الذي توصل به أطراف الدعوى لجلسة 2002/04/24 وخلالها حضر دفاع الطاعنة وأكد ما سبق وتخلف الباقي وألقي بالملف ملتمس العدول عن الأمر بالتخلي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة. وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي أكد سابق مستنتجاته الرامية إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه بالنظر للمفارقات الواضحة في تاريخ الزيارة وإنكار المعلم كعواشي محمد ما تضمنه محضر التفتيش المطعون فيه . فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 2002/04/30. وبعد المداولة طبقا للقانون التعليل حيث إنه بعلة الشطط في استعمال السلطة تلتمس الطاعنة إلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتش التعليم الابتدائي نيابة وجدة أنكاد القاضي بتخفيض نقطة التفتيش من17/20 إلى15/20. في الشكل : حيث إن مقال الطعن جاء وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومقدم من ذي صفة ومصلحة وضد من يجب قانونا وداخل الأجل القانوني المنصوص عليه بالمادة 23 من قانون المحاكم الإدارية رقم 41-90 مما يتعين التصريح بقبوله. في الموضوع: حول مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه: حيث استقر الفقه القضائي على أن سلطة تنقيط الموظفين وإن كانت تدخل في إطار السلطة التقديرية للإدارة، إلا أنها مع ذلك تبقى خاضعة لرقابة القضاء الإداري متى كانت مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة أو متى أعلنت الإدارة عن سبب إصدارها للقرار وردته لأسباب معينة ومحددة. وحيث إن القاضي الإداري وهو في سبيل التحقق من صحة قيام الوقائع التي تشكل سبب القرار يتصدى لها من زاويتين : فمن ناحية يبحث في وجودها أو عدم وجودها المادي، ومن ناحية يتحقق من صحتها القانونية بالبحث فيما إذا كانت الوقائع المذكورة من طرف الإدارة هي نفسها الوقائع التي يشترط القانون قيامها لإضفاء المشروعية على المقرر الإداري المتخذ، ذلك أن رجل الإدارة في ممارسته للاختصاصات المنوطة به قانونا، يجب أن لا يخضع في تصرفاته وقراراته لما تمليه عليه الأهواء والميول، وإنما يجب أن يستند في كل ما يصدر من قرارات تدخل في نشاطه الإداري إلى أسباب واقعية تبرر اتخاذها حتى ولو كانت تلك القرارات تخضع لسلطته التقديرية بما يكفل تحقيق المصلحة العامة، وأن لا يؤدي ذلك الانحراف في استعمال السلطة لتحقيق أغراض شخصية حيادا على المصلحة العامة من خلال المقررات الصادرة عنه. وحيث ثابت من أوراق الملف ومستنداته أن الطاعنة خضعت لتفتيش من طرف مفتش السلك الأول من التعليم الأساسي بنيابة وجدة أنكاد حسب ما هو مدون بتقرير التفتيش المطعون فيه والمؤرخ في 2001/03/15 والذي منح للطاعنة نقطة عددية 20/15. لكن المحكمة وبعد اطلاعها على التقرير المطعون فيه ومن خلال البحث المجرى في النازلة، تبين أن تقارير التفتيش السابقة التي خضعت لها الطاعنة قبل إشراف المفتش المذكور على تفتيش المدرسة التي تدرس بها الطاعنة تتضمن ملاحظات تثني عليها وتعتبرها مربية مقتدرة وتؤدي رسالتها التربوية باقتدار وجدية وتنوه بحسن سلوكها وإخلاصها في عملها، في حين أن التقرير المطعون فيه يشير إلى عكس تلك التقارير دون أن يوضح الأساس الحقيقي الذي أدى إلى استنتاجه المذكور، علما أنه أكد من خلال جلسة البحث قيامه بزيارة الطاعنة باستمرار مادام أن القانون لا يمنعه من ذلك. في حين لم يدل بتقارير الزيارة أو التفتيش التي تثبت قيامه بعمله الوظيفي، ذلك أن علاقة المفتش بالموظفين الذين يوجدون بدائرة اختصاصه هي علاقة قانونية، وأن قيام المفتش بزيارة أو تفتيش ينتج عنها بالضرورة تقرير يقيم فيه عمل الموظف وفق المعايير التربوية الجاري بها العمل. بينما لم ينف المفتش المذكور قيامه بأكثر من ست زيارات للطاعنة خلال سنة 1999 ولم يقدم سوى تقريرا واحدا بخصوص تلك السنة. وبالرجوع إلى التقرير المنجز من طرف مدير المؤسسة بتاريخ 2001/03/16 والموازي لتقرير التفتيش المطعون فيه والذي أكد فيه قيام الطاعنة بعملها باقتدار وبالمقابل أثبت وجود صراع بين الطاعنة والمفتش المذكور، كما لم يشر إلى خضوع الطاعنة لتفتيش في مادة التربية البدنية، خاصة وأن الشاهد محمد الكعواشي الذي ورد اسمه في تقرير التفتيش المذكور نفى أن يكون قد شاهد المفتش يقوم بعملية تفتيش الطاعنة في مادة التربية الوطنية أو أن يكون قد أشعره بعدم قيام الطاعنة بتلك المادة، مما يدل على أن تقرير التفتيش المطعون فيه تضمن وقائع غير ثابتة ومتناقضة، الشيء الذي يجعله مشوبا بالانحراف في استعمال السلطة والطعن بإلغائه مؤسس. المنطوق وتطبيقا للفصول المذكور أعلاه.. لهذه الأسباب إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا. في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع : بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مفتش التعليم الابتدائي الرحماني الحسين القاضي بتحديد نقطة التفتيش في15/20 موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية. ويبلغ الحكم تلقائيا لجميع أطراف الدعوى بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه.









آخر مواضيعي

0 معارضة الفز .
0 خريجو المدرسة العمومية المغربية
0 ماقاله الوفا وشباط حول نهاية العالم .
0 الوفا يورط نواب الأقاليم في فضيحة استفسار مديرين لم يشاركوا في الإضراب .
0 تحيين موقع الموارد البشرية 12/12/2012 .
0 إنطلاق موقع جديد للتبليغ عن أي غياب في الإدارات والمؤسسات العمومية .
0 جمعيتا المديرين تستدعي النقابات للدعم ،ووسائل الإعلام لزحف 29 نونبر .
0 بوادر آنهزام جمعيتي المديرين .
0 تكتل غير مسبوق للمديرين في مقاطعة اللجان .
0 لائحة مستغلي مقالع الرمال حسب وزارة النقل .


mostafa33
:: دفاتري ذهبي ::

الصورة الرمزية mostafa33

تاريخ التسجيل: 28 - 2 - 2008
المشاركات: 1,150

mostafa33 غير متواجد حالياً

نشاط [ mostafa33 ]
معدل تقييم المستوى: 340
وردة
قديم 18-10-2008, 22:05 المشاركة 2   

مع من سيكون القضاء الإداري؟

ط§ط¶ط؛ط· ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„طµظˆط±ط© ظ„ط±ط¤ظٹطھظ‡ط§ ط¨ط§ظ„ط­ط¬ظ… ط§ظ„ط·ط¨ظٹط¹ظٹ
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لرقابة, الموظفين, الإداري, القضاء, تخضع, تنقيط, قرارات

« ضبط حالة تعاطي للحشيش داخل ساحة ثانوية تأهيلة. | إلى الأخ ضمار ــ إليك المذكرة الصادرة حول السلوك المدني. »

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المفهوم الإداري و الجنائي للموظف العمومي في التشريع و الفقه و القضاء المغربي - دراسة ابن خلدون دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 2 07-06-2009 12:34
من اجتهادات القضاء الإداري ابن خلدون دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي 0 01-06-2009 16:53
القضاء الإداري يصدر حكما نهائيا بإلغاء قرار لوزير التربية الوطنية sahnoune دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني 3 26-05-2009 17:47


الساعة الآن 18:30


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر تربوية © 2007 - 2015 تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة