[quote=ابو ندى;83549]
اخي الكريم
المادة 108 من النظام الا ساسي لموظفي التعليم تهم فقط حاملي الشهادات العليا فقط وليس الا جازة من ضمنهم
والتاريخ الدي جاء في تدخلك خاص بهده الفئة حسب ما جاء في المدكرة الوزارية 03
اما شهادة الا جازة فهي تخول لك الدرجة الثانية اي السلم العاشر وهدا الحق جاء نتيجة اتفاق بين الوزارة
الا ولى والمركزيات النقابية ولم يحدد تاريخ الغاءه بل تركه الا تفاق مفتوحا اي كل موظف حصل على شهادة
الا جازة له الحق في السلم 10 فلا تحزن ولا تبتاس وفق الله في دراستك
تحياتي
ينص منطوق المادة 108 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية أنه يمكن استثناء وفي غضون خمس سنوات ابتداء من صدور المرسوم المشار إليه سابقا بالجريدة الرسمية, الترقي بواسطة الشهادات الجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين, ومن الدرجة الثانية إلى الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين.
يتبين إذن أن حملة شهادة الإجازة من أساتذة الإبتدائي والإعدادي والملحقين التربويين يستمدون حقهم في الترقية إلى السلم العاشر من منطوق المادة 108 نفسها وليس من خلال اتفاق بين النقابات والوزارة كما جاء في جواب الأخ أبي ندى, بل إن هذا الإتفاق لا يمكن أن يكون قاعدة قانونية ملزمة إلا بعد صدوره بالجريدة الرسمية.
يشار إلى أن حق الترقي بالشهادة الجامعية مقيد بأجل 5 سنوات يبتدئ سريانه من يوم صدور المرسوم بالجريدة الرسمية; وعليه فإن جميع الطلبات التي سترد بعد انتهاء هذا الأجل لن يترتب عليها ترقية أصحابها إلى الدرجة الموالية, ما لم يتم تعديل هذه المادة و إلغاء ذلك القيد.
وبمفهوم المخالفة فإن أساتذة الإبتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا لا يمكنهم الترقي إلى الدرجة الأولى حاليا, ما لم يتم تعديل هذه المادة بإصدار مرسوم صريح ومعدل في الموضوع.
أما المذكرة 03 فإنها قد قامت بتقييد حق الترقية للفئات المذكورة في المادة السالفة, حيث شرطته بضرورة تعبئة بطاقة في هذا الشأن مشفوعة بتقرير المردودية بالنسبة لهيئة التدريس. والجدير بالذكر أن المذكرة03 لا تعني أحكامها ومقتضياتها حملة الشهادات العليا من أساتذة الإبتدائي والإعدادي خلافا لما جاء في تدخل الأخ الكريم.