:: دفاتري متميز ::
تاريخ التسجيل: 12 - 9 - 2008
السكن: DEROUA
المشاركات: 258
|
نشاط [ سعيد عيشي ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
21-03-2009, 17:33
المشاركة 46
أخي الكريم hetcher01: شكرا على كياستك, وعلى حلمكو فنحن كلنا نرغب في صلاة الجمعة و غيرها من الصلوات المفروضة على وجه الخصوص,في إطار احترام الأمانة و النصوص التشريعية المنظمة للمرفق العمومي,فهناك حلان لأداء صلاة الجماعة لا ثالث لهما:
1) أن نتخذ من يوم الجمعة عطلة.
2) أن نكيف التوقيت مع هذه الشعيرة.
الإحتمال الأول مرهون لنواب الأمة. أما الثاني فغن المشرع فمن خلال المذكرات رقم: ارقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، و رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، و المذكرة رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، جميعها قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.غير أن إكراهات الحجرات و العمل بالتناوب يحول في بعض الحيان دون تطبيق هذه المرونة.مع العلم أن هذا المشكل يطرح فقط في المناطق التي تشتغل بالتوقيت المكيف و بالخصوص أثناء فترة الدخول, أما الخروج يوم الجمعة قبل 12.30 فيعتبر خرقا قانونيا لأن الموظف بإمكانه ان يتوظا في المدرسة و يلحق الصلاة و له الأجر غن شاء الله.و الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
|