المانع: هو الوصف القائم بالوارث،ومن شأنه حرمانه من الإرث كلية،وموانع الإرث يجمعها لفظ "عش لك رزق" وهي كاللآتي :
ع/-عدم الإستهلال:فالصبي إذا لم يستهل صارخا لا يرث ولايورث ولا تصلى عليه الجنازة.
ش/-الشك:في موت المورث وفي من تقدمت وفاته.
ل/-اللعان:وهو يمين الزوج على زنا زوجته،ويمينها على انكار اتهامه،فلا توارث بين الزوجين المتلاعنين.
ك/-الكفر:فلا توارث بين اهل ملتين مختلفين لقوله صلى الله عليه وسلم "لايرث المسلم الكافر ولاالكافر المسلم".
ر/-الرق:وقد قضى الإسلام على الرق بفضل تشريعه المكرم للإنسان.
ز/- الزنا:فلا توارث بين ابن الزنا وأبيه المتخلق من مائه،أما أمه فترثه ويرثها لقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر". رواه البخاري.
ق/- القتل العمد:لقوله صلى الله عليه وسلم " ليس للقاتل ميراث".
6- خصائص نظام الإرث في الإسلام:
يتصف نظام الإرث في الإسلام بخصائص تميزه عن غيره من أنظمة التوارث المعروفة فهو:
1- نظام رباني:حيث تكفل الله عز وجل بتقسيمه بنفسه،كماحدد أنصبة الوارثين وشروط استحقاقهم لها.
2- نظام شمولي: حيث لم يقتصر الإرث على الرجال دون النساء والأطفال،أو القادر على القتال دون غيره،بل الإرث لدوي الهالك وقرابته .
3- نظام عادل: لايحرم الوارث بسبب جنسه،بل يرث فيه الرجل والمرأة والطفل .
4- نظام واقعي: يأخذ بعين الإعتبار مايتحكم في المجتمعات البشرية من نسب ومصاهرة وقوة قرابة.
- يتحكم الشرع في ثلثي التركة،ويترك للهالك حق التصرف في الثلث الباقي بالوصية.
- يندب إلى الإنفاق على غيرالوارث،ويأمر بتمكين الوارث من نصيبه.
إنطلاقا من خصائص الإرث في الإسلام يمكن استخلاص المقاصد وهي:
1/- تحقيق مبدأ الإستخلاف في المال:فالمال في الأصل هو مال الله تعالى، والإنسان مستخلف فيه،فبمجرد موت الإنسان الحقيقي يعود إلى مالكه الحقيقي،الذي يأمره بإعادة توزيعه حسب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
2/- تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال :
- انعاش فئات مختلفة من المجتمع،وذلك بتوزيع التركة على الفروع والحواشي
- منع ظلم أصحاب الأموال،أوتفضيل بعضهم على بعض.
- التحكم في تحديد الورثة وحقوقهم،ومنح صاحب المال حق التصرف في الثلث فقط.
3/- انعاش الدورة الإقتصادية وتسهيل تداول الأموال: تفتيت الثروة ومنع تكديسها في أياد قليلة مع توسيع قاعدة المستفيدين.