2.2.2 - انعقاد لجان الإسناد :أ-استدعاء اللجان :تستدعي لجان إسناد المساكن الإدارية من طرف الكاتب العام للوزارة أومن طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، حسب كل حالة ، للانعقاد فيأجل أقصاه شهر يحتسب من تاريخ التسلم المؤقت في حالة البناء أو الإصلاح ، أو منتاريخ شغور السكن في حالة الإفراغ .ويتم الاستدعاء بواسطةرسائل يحتفظ بنسخ منها في ملف السكن المتبارى بشأنه .ب-دراسة طلبات الإسناد :تدرس لجان الإسناد طلبات الحصول على المساكن الإدارية وفق المقاييسالمحددة في الجدول التالي : العناصر المعتمدةسلمالتنقيط
1.الإطـــــارمن السلم 1 إلىالسلم 6السلالم 7 و 8 و 9السلمان 10 و 11 و خارج السلم نقطة واحدة
نقطتان ثلاث نقط
2 -الأقدمية العامة (ابتداء من تاريخ التوظيف )من سنة إلى خمسسنواتمن 6 سنوات إلى 10 سنواتمن 11 سنة إلى 15 سنةمن 15 سنة إلى 20 سنةمن 21 سنة فما فوقنقطة واحدة نقطتان3 نقط4 نقط5 نقط
3-الأقدمية في العمل بنفس المدينة أو البلدة التييوجد بها السكنمن سنتين إلى خمسسنواتمن ست سنوات فأكثر نقطة واحدةنقطتان
4-التحملاتالعائلية :عازبأب أسرةالراتبالوحيد 0 نقطةنقطة واحدة عن كل طفل( في حدود ثلاثة أطفال )نقطتان عن الزوجة (أوالزوج) بدون عمل
5ا-لمسؤولية :رئيس قسمرئيسمصلحة 3 نقط2 نقط
6-المردودية[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/samir/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]المواظبة وحسن اللوك والإنتاجوالمساهمة في التنشيط الثقافي التربوي)جيد جداجيدمستحسندون المستحسن 4 نقط2 نقطنقطة واحدة0 نقطة
7-معايير إضافية للعاملين بالوسطالقروي:معلمة أو أستاذة غيرمتزوجةمعلمة أو معلم يعمل بالفرعية 3 نقط2 نقط
في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في مجموع النقط يتم الفصل بينهمابالأقدمية في العمل ثم بالقرعة .أ- محاضر الإسناد :تدرس اللجنة ملفات الترشيح على ضوءالمعايير المبينة أعلاه ، وتضع محضرا خاصا بكل سكن ( المطبوع رقم 2) ، يتضمن لائحةالمتبارين والنقط التي حصل عليها كل واحد منهم ، واسم المرشح الذي تقترح اللجنة أنيسند إليه السكن .3.2.2- بعد انعقادلجان الإسناد :بعد انتهاء لجنة الإسناد من أشغالها يتعيناتباع الإجراءات التالية :- موافاة الإدارة المركزية – المصلحة المكلفة بتدبير المساكن المخصصةللوزارة – بثلاث نسخ من محاضر الإسناد في أجل 10 أيام من تاريخ انعقاد اللجان ،وذلك بقصد المصادقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ ؛- الإعلان عن نتائج لجنة الإسناد بمجردالتوصل بمحاضر الإسناد مصادقا عليها ، وذلك بنشر نسخ منها بمقر الأكاديميةوبالنيابة موقع السكن ، وإشعار المستفيدين كتابة .ج- تسليم مفاتيح السكن المسند إلى المستفيد منه بعد :- التأكد من إدلائه بالالتزام والتصريحبالشرف مصادقا عليه من طرف السلطات المحلية ( المطبوعين رقم 3 و 4 ) ؛- توقيع بطاقةالمعاينة ( وثيقة رقم 5) من طرف المستفيد والمكلف بتدبير السكن على صعيد النيابةالمعنية .فورتسليم مفاتيح السكن للمستفيد منه ، تقوم المصلحة المعنية بتدبير السكن بالنيابة :أ- بتعبئةالبطاقة رقم 1 أو رقم 4 المتعلقة بالسكن ( المطبوعين رقم 6 و 7 ) ؛ب – بتبليغ هذهالبطاقة لدائرة الأملاك المخزنية مصحوبة بأصلي الالتزام والتصريح بالشرف المعبأ منطرف المستفيد وإرسال نسخة منهما إلى مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات ،قصد الإخبار .ج – بترتيب نسخة من الوثيقتين المذكورتين في ملف المستفيد بمجذة المساكن والاحتفاظبنسخة في ملف السكن .بخصوص الحراس المستديمين ، فيتعين على النيابة الإقليمية أن تحرص على موافاةالمديرية الآنفة الذكر بشهادة تثبت قيام العون المكلف بالحراسة المستديمة مرفوقةببطاقة الاعتمار حتى يتم استصدار قرار يتم بموجبه تمتيع الحارس المعني بمجانيةالسكن . كما يجب عليها الاحتفاظ بالبطاقة رقم 1 أو 4 الخاصة بالحارس المستديم إلىحين استصدار قرار المجانية . 4.2.2- تدبير المساكنالإدارية والوظيفية :يتعين على المصالح المكلفة بتسيير المساكنالمخصصة للوزارة ، الحرص على مايلي :5.2.2 - مسكمجذة مركزية للمساكن الإدارية والوظيفية :تسهر المديرية المكلفة بالمساكن المخصصة للوزارة على مسك مجذة تتضمنجميع المعلومات الخاصة بالمساكن الوظيفية والإدارية . كما تسهر على تتبع جميعالملفات وتحيين المجذة بناء على المعلومات الواردة من مصالح الأكاديمية والمصالحالمركزية وإدارة الأملاك المخزنية بوزارة المالية والخوصصة . 6.2.2- مسك مجذات تتبع على مستوى النيابات :يتعين على كل نيابة إعداد مجذة لتتبع قطاعالسكن ترسل نسخة منها إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية . وتتكونهذه المجذة من جذاذة لكل مسكن ( مطبوع رقم 9 ) تتضمن كل المعلومات المتعلقة بالسكنمن حيث مكوناته ومن حيث الموظفون الذين تعاقبوا على شغله .كما تضم المجذة ملفا خاصا بكل مسكن ، يحتويعلى كل الوثائق المتعلقة بتدبيره ، ويتعين على هذه المصالح تتبع كل التغييرات التيتطرأ على المساكن الإدارية والوظيفية الموجودة في دائرة نفوذ النيابة ، وإشعارالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية وكذا المصالح المركزية بذلك .كما يراعى عند كلاعتمار أو إفراغ للسكن ، تعبئة البطاقة (1أو4) دون تأخير وإحالتها على دائرةالأملاك المخزنية الجهوية بالنسبة لجميع فئات المسكنين باستثناء المسكنين مجانا( انظر الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم 7 ) حتى يتسنى تسوية الوضعية المادية للموظف .3.3 – محاربة ظاهرة البناء العشوائي :يتعين على السادة النواب ورؤساء المؤسسات التصدي لظاهرة البناءالعشوائي الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية والمتمثلة على الخصوص في تحويل بعضالمرافق الإدارية إلى مساكن أو بناءات عشوائية ، وأن يتخذوا الإجراءات الاستعجاليةاللازمة لإيقاف ما قد يلاحظونه من خر وقات في هذا المجال ، وإشعار الأكاديميةوالوزارة بذلك.3.4 – واجبات الموظفين المسكنين :يتعين على المستفيدين من المساكن الإداريةوالوظيفية الالتزام بمايلي :- وضع عدادات خاصة للتزود بالماء والكهرباءفي اسمهم وعلى حسابهم ؛- المحافظة على المساكن التي يشغلونها في حالة جيدة وتحمل مصاريف الصيانةوالإصلاح ، إلا ماكان منها ناتجا عن القدم في البناء ، أو عيب فيه ،أو أسباب قاهرة؛- عدم إدخال أيتغيير أو تقسيم أو توسيع على السكن إلا بعد الحصول على ترخيص بناء على طلب مقدم إلىإدارة الأملاك المخزنية ، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية والشباب مرفوق بتصميمإجمالي ومدعم بالمبررات الضرورية . ويتعين على الإدارة المعنية بالسكن تعبئةالبطاقة رقم 4 لنفس السكن من جديد ، بعد إنجاز الأشغال المرخص بها من طرف السلطاتالمعنية .4 – إفراغ المساكن الإداريةوالوظيفية:يتعين على المصالح المذكورة إجراء معاينة ( المطبوع رقم 5) لكل مسكن تم إفراغه وذلك بحضور مفرغ المسكن والمسؤول عن مصلحة تدبير المساكنالمخصصة للوزارة بالنيابة .1.4 – الحالات التيتستوجب الإفراغ :يتعين على الموظفإفراغ السكن الذي يشغله في إحدى الحالات التالية :1.1.4 – حالة الانقطاع عن العمل ( بصفة نهائية أومؤقتة):ينص الفصل 13 من القرار الوزيري الصادر في 19/09/1951 ، حسبما وقع تغييره وتتميمه على مايلي :في حالة الانقطاع عن العمل لأي سبب منالأسباب ، فإن الموظفين المسكنين وجوبا أو المسكنين بحكم القانون أو المسكنينبالفعل في أملاك الدولة أو أملاك البلديات أو الأملاك المكتراة المعدة بصفة رئيسيةلفائدة مصلحة عمومية ، يفقدون كل حق في السكنى ويتعين عليهم إفراغ المساكن التييشغلونها في أجل شهرين.وقد حث منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر في 21/09/1994 على إلزامالموظف بإفراغ السكن الممنوح له في أجل شهرين ابتداء من تاريخ الكف عن مزاولة مهامهالناتج عن أحد الأسباب التالية :- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية؛- الإعفاء؛- العزل؛- التوقيف المؤقتعن العمل ( الاستيداع ) ؛- الإلحاق ؛- الانتقال للعمل بمدينة أخرى ؛- الإحالة على التقاعد .2.1.4 – حالة الإحالة على التقاعد :في حالة الإحالة على التقاعد ، يمدد أجلالشهرين بالنسبة للموظفين المسكنين بالفعل إلى غاية التاريخ الذي يتسلمون فيه رواتبتقاعدهم ، طبقا لمقتضيات القرار الوزيري الصادر في 19 شتنبر 1951 . كما يمكن أنيستثنى كذلك من الأجل المحدد في شهرين ، الموظفون المسكنون بالفعل الموجودون فيإجازة مرض عادي أو إجازة مرض متوسط أو طويل الأمد .وما يلاحظ ، أن هذا التمديد لايستفيد منهالمسكنون وجوبا أو بالمجان أو بحكم القانون.3.1.4 - حالة إنهاءالمهام :تعتبر المساكن المسندة إلى الموظفين الذينلهم الحق في السكنى بمقتضى الأنطمة الخاصة الجاري بها العمل ، مساكن وظيفية ، حيثإن إسنادها مرتبط بمزاولة المهام التي خولت المعني بالأمر الحق في شغلها .ونتيجة لذلك ،فإن الحق في الاستمرار في شغل هذه المساكن يسقط إما بسبب الانقطاع عن العمل ، لأحدالأسباب المنصوص عليها في منشور الوزير الأول المشار إليه أعلاه ، أو عند إنهاءالمهام التي خولت الموظف الحق في السكن الذي يشغله ، حسب الفقرة الأولى من نفسالمنشور .فضرورةالتخلي عن هذه المساكن إذن تتحتم بمجرد انتهاء هذه المهام إما لأجل المصلحة ، أوبطلب من المعني بالأمر أو بوفاته .4.1.4 - حالة الموظفالذي لايشغل السكن بصفة شخصية وفعلية :تعتبر المساكنالمشغولة من طرف الغير ، محتلة بدون حق ولاسند قانوني ، ويتعين إفراغها في جميعالحالات ودون أجل ، وذلك طبقا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 572/د بتاريخ 26يوليوز1983 ، حول منح مساكن في ملك الدولة للموظفين .غير أنه يستثني من إلزامية الإفراغ ذووالحقوق ( الأرامل واليتامي) الذين يشغلون مسكنا غير وظيفي قابلا للبيع طبقالمقتضيات المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407(18 أغسطس 1987) المتعلق بالإذن في بيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفينوالمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود كما وقع تغييره بموجب المرسومرقم 2.99.243 الصادر في 30 يونيو 1999 .5.1.4 - حالة الموظفالمسكن بالفعل :يتعين على الموظف أو العون المسكن بالفعلالذي أصبح يتوفر على مسكن شخصي بالمدينة التي يوجد بها مقر عمله ، إفراغ السكنالإداري الذي يشغله خلال أجل أقصاه سنة واحدة حتى ولو لم ينقطع بعد عن العمل لسببمن الأسباب المنصوص عليها أعلاه ( منشور الوزير الأول رقم 572/ د بتاريخ 26يوليوز1983) .2.4 – الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة الامتناع عنالإفراغ :ينص منشور الوزير الأول رقم 94/16/ دالصادر في 21 شتنبر 1994 ، حول الاستمرار في شغل مساكن إدارية ووظيفية من طرفموظفين أو أعوان ، بعد الانقطاع عن العمل ، على الإجراءات التالية الواجب اتخاذهافي حق الموظف الممتنع عن الإفراغ :أ – إلزامه بأداء سومة كرائية حقيقيةللمسكن الذي يشغله ، تحددها اللجنة الإدارية للتقويم ؛ب – اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه؛ج – اتباعالمسطرة القضائية للإفراغ .وتطبق هذه الإجراءات منفردة أو مجتمعة علىجميع الموظفين المسكنين الممتنعين عن الإفراغ في حالة شغلهم لمسكن غير قابل للبيع .1.2.4 – الإجراءات الإدارية :بمجرد ماينقطع الموظفأو العون عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المبينة أعلاه ، يتعين على الإدارةإشعاره بإفراغ السكن الذي يشغله ، في أجل شهرين من تاريخ الانقطاع ، مع مراعاةالآجال الاستثنائية المنصوص عليها في هذا الشأن لفائدة الموظفين المسكنين بالفعلالمحالين على المعاش او الموجودين في إجازة مرض .وبمجرد ما يتضح للإدارة أن مسكنا إداريا أووظيفيا ماأصبح موضوع احتلال بغير سند ، يتعين عليها إبلاغ رئيس دائرة الأملاكالمخزنية الموجود السكن في دائرة نفوذه بواسطة بطاقة الإشعار رفقته(المطبوع رقم 8) ، ليتسنى له العمل على تحديد السومة الكرائية الواجب فرضها طبقا للمسطرة الجاري بهاالعمل في هذا المجال ، مع إرسال نسخة من بطاقة الإشعار المذكورة إلى المصالحالمركزية للوزارة لتمكينها من تحديد المسطرة التأديبية أوالقضائية.2.2.4 – الإجراءات التأديبية :إن استمرار الموظف في شغل مسكن إداري أو وظيفي بعد انصرام الأجلالمحدد للإفراغ يعتبر عرقلة للسير العادي للمرفق العام ، ويعد رفضا للتعليماتالصادرة عن السلطة الرئاسية ، من شأنه أن يعرض المعني بالأمر لعقوبات تأديبية ،علما بأن الفصل 13 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يلزم الموظف باحترامسلطة الدولة والعمل على احترامها ، في جميع الأحوال .3.2.4 – المتابعة القضائية :أ - المسكنين لأجلالمصلحة :إن امتناع الموظف المسكن وجوبا أو بحكمالقانون أو بالمجان عن إفراغ المسكن الذي يشغله ، بعد انقطاعه عن العمل ، يعتبرعرقلة فعلية للسير العادي للمرفق العمومي نظرا لارتباط السكن بالعمل . وهذا الموقفالسلبي يحول دون تمكين الخلف ، الذي هو ملزم بالسكن حينا في مقر عمله ، من مباشرةمهامه في أحسن الظروف مما يستلزم اتباع مسطرة مستعجلة لإفراغ المسكن وتسليمه للخلف . ويمكن أن يتم ذلك وفق مايلي:- توجيه إنذار ، عن طريق المحكمة بواسطةالوكيل القضائي للمملكة ، أو عن طريق المحامي يحدد الأجل الذي يتعين فيه إفراغالمسكن ؛- بعدانصرام الأجل المحدد ، يتم تقديم دعوى استعجالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية عنطريق الوكيل القضائي أو المحامي .وتقوم بهذه الإجراءات مديرية الشؤونالقانونية والمنازعات بتنسيق مع المصالح المكلفة بتدبير ملف المساكن المخصصةللوزارة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي .ب – حالة المسكنينبالفعل :يمكن أن تقتصر الإدارة بالنسبة لهذه الفئة بمراجعةالسومة الكرائية لإجبار المحتلين على أداء السومة الحقيقية للسكن الذي يشغله أواتباع المسطرة القضائية في حق المعنيين بالأمر ، أو اللجوء إلى المسطرتين معا فينفس الوقت .ج – عدم شغل مسكن بصفة شخصية وفعلية :أما بالنسبة للموظفين الذين لايشغلونالمسكن بصفة شخصية وفعلية ، فلا حاجة لإنذارهم لأنه يتعين عليهم الإفراغ بلا أجلمادامت المساكن تعتبر محتلة بدون حق ولا سند . وبما أنه يصعب إثبات هذه الحالة ،يمكن طلب إجراء مسطرة المعاينة في عين المكان بناء على أمر قضائي ، يتم على إثرهاتحرير محضر في الموضوع لتقديم دعوى الإفراغ أمام قاضي الأمور المستعجلة .د – الوثائقالواجب إرفاقها بطلبات تحريك المسطرة القضائية :وحتى تتمكن مديرية الشؤون القانونيةوالمنازعات من تحريك المسطرة القضائية من أجل إفراغ السكنيات المحتلة بدون سندقانوني ، يتعين إرفاق كل طلب في هذا الشأن بنسختين طبق الأصل من الوثائق التالية :– رسالة الإنذاربالإفراغ ؛– بطاقةالاعتمار أو شهادة شغل سكن ؛– شهادة إدارية تثبت أن السكن المحتل غيرقابل للتفويت ؛– القرار الذي يثبت فقدان الحق في الاستفادة من السكن في حالة التوفر عليه (الانتقال، الحذف من الأسلاك الإدارية ، الاستقالة ، الإحالة على المعاش...) ؛– عقد الإراثة ( أو لائحة كاملة للقاطنين بالسكن عند الإقتضاء ) في حالة وفاة الموظف المستفيد منالسكن .وحتى يتسنىتحقيق تدبير أفضل لقطاع المساكن الإدارية المخصصة لهذه الوزارة ، فإني أهيب بكم حثالمصالح التابعة لكم على تطبيق الإجراءات الواردة في هذه المذكرة بكل دقة وعناية ،مع الحرص على مراعاة حقوق الموظفين والأعوان وكذا مصلحة الإدارة ، راجيا منكمإفادتي بالصعوبات التي قد تعترض تنفيذ الإجراءات المذكورة ، والسلام .
أحمد لمرينيالكاتب العام