التعامل مع الأبناك حرام!
الاحد 9 نونبر 2008
هذه عينة من الفتاوى التي تحرم التعامل مع الأبناك بسبب ما تسميه «المعاملات الربوية» على مستوى الكراء وإيداع النقود فيها بفائدة زيادة على تحريم تسلم قرض من المؤسسات البنكية لأداء فريضة الحج.
إذا كان البنك يريد استئجار محل ليفتح فيه فرعا له، وسيستأجره على هذا الأساس، فلا يجوز أن يؤجر له المحل؛ لأنه سيخصص حتما للمعاملات الربوية المحرمة، ولا يجوز للمسلم أن يمكن غيره من الحرام ويعينه عليه ويسهله له إذا كان يعلم بذلك مسبقا، أما إذا كان سيستعمل المحل في عمل مباح فيجوز كراؤه له، ولو أن أمواله ربوية في مجملها، لكن إذا أراد البنك أن يشتري أصل العقار فهذا يجوز؛ لأن عقد البيع لا يحدد فيه ولا يشترط فيه وجه الاستعمال والتصرف، فلا دخل للبائع فيه، كما أنه إذا ملك العقار- يمكن أن يتخذه فرعا له، ثم قد يتخذه لشيء آخر وقد يبيعه وقد يؤجره لغيره، وقد يؤول إلى الوراثة.. فلا يكون الاستعمال وحيدا مثلما في حالة الكراء.
أحمد الريسوني
إيداع النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كان صاحبه مضطرا إلى ذلك، أما العكس فهو ربا لا يجوز لأن ذلك لم يدفع إلا من أجل النقود التي وضعها صاحبها في البنك، وتسميتهم ما يدفعونه له جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولولا وجود النقود بين أيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة أو فائدة، وعلى هذا لا يجوز أخذ هذه الجوائز والربح الذي يحدد بنسبة مئوية من رأس المال الذي اتجر به البنك تعاملات مع سائر الأموال الأخرى ربا محض لا يجوز أخذه أيضا
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لا يجوز أداء فريضة الحج أو العمرة بنظام التقسيط من خلال البنك، كما أن المعاملات والاقتراض من البنوك لأداء فريضة الحج عمل غير مشروع، وخاصة أن البنك يأخذ منه زيادة (فائدة ربوية) وهذا محرم قطعا، فالحاج مطلوب منه شرعا أن يسدد ديونه قبل الذهاب إلى الحج ومن شروط وجوب أداء الحج الاستطاعة وهو هنا غير مستطيع وبذلك لا يجوز له الاقتراض؛ لأن هذا يعتبر استدانة. هذه الفتوى جاءت ردا على سؤال تقدم به مفتي الجمهورية المصرية علي جمعة للمجمع حول مدى شرعية تقسيط تكاليف رحلات الحج والعمرة لموظفي الدولة بالاتفاق مع أحد البنوك بعائد سنوي.
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر
الاحدات المغربية