منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - عرض مشاركة واحدة - 2- رمضان
الموضوع: 2- رمضان
عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
:: دفاتري فعال ::
تاريخ التسجيل: 11 - 12 - 2007
السكن: آسفي
المشاركات: 491
معدل تقييم المستوى: 275
نجيب محفوظ على طريق الإبداع
نجيب محفوظ غير متواجد حالياً
نشاط [ نجيب محفوظ ]
قوة السمعة:275
قديم 05-09-2008, 17:56 المشاركة 1   
افتراضي 2- رمضان

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والرسل
رمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 2
من أحكام الصيام
( 6 ) من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان, والصوم في كفارة القتل الخطأ, وصوم كفارة الظهار, وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها. ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيّام لمن يجد الهدي وغير ذلك.
( 7 ) صيام التطوع يجبر صيام الفريضة.
( 8 ) جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم, وعن صيام السبت في غير الفريضة, وعن صوم الدهر, وعن الوصال في الصوم, ويحرم صيام يومي العيد وأيّام التشريق .
ثبوت دخول الشهر
( 9 ) يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله, أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماً. وأمّا العمل بالحسنات في دخول الشهر فبدعة.
على من يجب الصوم
( 10 ) ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
( 11 ) يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه, وذكر بعض أهل العلم أنّه يضرب على تركه لعشر كالصلاة.
( 12 ) إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أثناء النهار, لزمهم الإمساك بقية اليوم ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر .
( 13 ) المجنون مرفوع عند القلم, فإن كان يجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه, ومثله في الحكم المصروع .
( 14 ) من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
( 15 ) من جهل فرض الصوم في رمضان, أو جهل تحريم الطعام أو الوطء, فجمهور العملاء على عذر إن كان يعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه السؤال والتعلم فليس بمعذور.
صيام المسافر
( 16 ) يشترط للفطر في السفر : أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً وأن يجاوز البلد وما اتصل به من بناء وألّا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور ), وألّا يكون قصد بسفره التحيل على الفطر.
( 17 ) يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادراً على الصيام أم عاجزاً, وسواء شق عليه الصوم أم لم يشق.
( 18 ) من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر, ولا يفطر إلّا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة.
( 19 ) إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض, ثم أقلعت به الطائرة, فرأى الشمس, لم يلزمه الإمساك لأنه أتم صيام يومه كاملاً.
( 20 ) من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم.
(21 ) من ايتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر.
(22 ) ويجوز أن يفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه, كصاحب البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يومياً, وعليهم القضاء, وكذلك الملاح الذي له مكان في البر يسكنه.
( 23 ) إذا قدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر, لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك.
( 24 ) إذا ابتدأ الصيام في بلد, ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم, فإن حكمه حكم من سافر إليهم .









آخر مواضيعي

0 قصص متنوعة بالفرنسية
0 قصة دات الفبعة الحمراء (بالفرنسية)
0 القبعة الحمراء 1
0 شبكة التنقيط الخاصة
0 Documentaire
0 figurines
0 أعتذار...هذه مواقع لصويرات.
0 وسائل الإيضاح
0 صور تعليمية
0 الإطار المرجعي للامتحان الموحد الإقليمي